الميرزا موسى التبريزي

576

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

ومن الثاني : إجراء حكم بول غير المأكول إذا صار بولا لمأكول وبالعكس ، وكذا صيرورة الخمر خلّا وصيرورة الكلب أو الإنسان جمادا بالموت ، إلّا أنّ الشارع حكم في بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق ، إمّا للنصّ كما في الخمر المستحيل خلّا ، وإمّا لعموم ما دلّ على حكم المنتقل إليه ، فإنّ الظاهر أنّ استفادة طهارة المستحال إليه إذا كان بولا لمأكول « * » ليس من أصالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب ، بل هو من الدليل ، نظير استفادة نجاسة بول المأكول إذا صار بولا لغير مأكول . ومن الثالث : استحالة العذرة « * * » أو الدّهن المتنجّس دخانا والمنيّ حيوانا . ولو نوقش في بعض الأمثلة المذكورة ، فالمثال غير عزيز على المتتبّع المتأمّل . وممّا ذكرنا يظهر ( 2591 )

--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « العذرة » ، بول المأكول . ( * * ) في بعض النسخ زيادة : دودا .